المادة 65 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات
أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير
أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين
وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات
حفر أو تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح
تشع ضوء أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ، ولهم إزالة المخالفة
على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب المتسبب بالحبس مدة
لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 29 مارس 2024 · بالقانون 121/2008
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء . فى الطريق العام
بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين
وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات
حفر أو تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح
تشع ضوء أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ، ولهم إزالة المخالفة
على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب المتسبب بالحبس مدة
لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء . فى الطريق العام
بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين
وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات
حفر أو تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح
تشع ضوء أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ، ولهم إزالة المخالفة
على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أموالهم للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لوحات التحذير وعلامات حراء نهارا ومصابيح تسع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.