Article 65 of the Traffic Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 17 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات
أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير
أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين
وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات
حفر أو تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح
تشع ضوء أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ، ولهم إزالة المخالفة
على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب المتسبب بالحبس مدة
لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 2008 to 29 March 2024 · by Law 121/2008
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء . فى الطريق العام
بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين
وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات
حفر أو تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح
تشع ضوء أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ، ولهم إزالة المخالفة
على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب المتسبب بالحبس مدة
لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 31 December 1999 to 1 August 2008 · by Law 155/1999
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء . فى الطريق العام
بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين
وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أى إنشاءات أو عمليات
حفر أو تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح
تشع ضوء أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ، ولهم إزالة المخالفة
على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
From 23 February 1974 to 31 December 1999
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أموالهم للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة ، ووضع لوحات التحذير وعلامات حراء نهارا ومصابيح تسع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق .
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.