القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 63 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
على المشاة وقائدى جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة .
ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة .
وللمحافظ عند الاقتضاء أن يحدد السرعة في المناطق التي يعينها داخل حدود المحافظة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.