المادة 53 من قانون المرور
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 155 لسنة 1999
إذا لم يقم المرخص له في المواعيد المبينة في المادة ٢٩ من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، استحق على المركبة من اليوم التالي لانقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة المستحقة عنها أو ثلث القسط المستحق عنها .
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التي دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية استفاد ببافى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد انتهاء هذه المدة اتبعت إجراءات الترخيص الجديد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 ديسمبر 1999 · بالقانون 155/1999
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.