المادة 54 من قانون المرور
النص الساري
في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق
عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد
أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال ، كما تستحق عنها ضريبة
إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات
عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية .
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد ،
تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمس سنوات ،
كما تستحق عنها فضلا عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقي من المدة
المؤداة عنها الضريبة وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة (١٤) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
في حالة تسيير أية مركبة في الطريق العام بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، أو قسط لا يقل عن المستحق عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التي يجوز بشأنها التقسيط ، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة ، كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث مقدار الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق .
وإذا لم يتمكن مالك السيارة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها ، يستحق منها ضريبة عن السنوات الثلاث السابقة على تاريخ الضبط ، كما يستحق عنها ، فضلا عن ذلك ، الضريبة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
فإذا رخص بعد ذلك بالمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.