القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 52 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص باسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من انتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة ١٩ من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.