المادة 51 مكررا من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 161 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام
للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة
النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما
يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة
على منافذ تحصيل الرسوم .
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق ، على أن يزاد سنويا بنسبة (٦٪) من أصل قيمة الرسم المفروض ، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم ، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين ، عدا رسم «جمرك» الوارد بالبند الفرعى رقم (٤) من البند «ثانيا : رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى» بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وفى حدود تلك المعاملة .
وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة
النقل الذكى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 فبراير 2021 إلى 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 1/2021
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام
للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة
النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما
يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة
على منافذ تحصيل الرسوم .
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة (٦٪) من أصل
قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام
الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين .
وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة
النقل الذكى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.