انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 51 مكررا من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 161 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 28 فبراير 2021 إلى 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 1/2021المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 8 مكرر، في 27 فبراير 2021

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.