القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 49 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
تسرى رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها .
وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطيء أحكام المواد ٣٦ و ٣٨ و ٤١ و ٤٢ من هذا القانون ، وفي الأحوال التي يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه ، تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تسحب أو توقف لذات المدة المقررة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.