المادة 48 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 210 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي :
( ١ ) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى .
( ٢ ) رخصة قيادة عربة نقل .
( ٣ ) رخصة قيادة دراجة نقل .
ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
( ١ ) ألا تقل سنه عن ١٨ سنة ميلادية .
( ٢ ) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة .
( ٣ ) اجتياز اختبار فنى في قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه .
( ٤ ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت عليه سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التي تتولاه والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية ، ونظام الاختبار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى المامه بقواعد المرور وآدابه .
ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 فبراير 1974 إلى 28 أكتوبر 1980
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء هي :
( ١ ) رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى .
( ٢ ) رخصة قيادة عربة نقل .
( ٣ ) رخصة قيادة دراجة نقل .
ويشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
( ١ ) ألا تقل سنه عن ١٨ سنة ميلادية .
( ٢ ) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة .
( ٣ ) اجتياز اختبار فنى في قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه .
( ٤ ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت عليه سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التي تتولاه والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية ، ونظام الاختبار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى المامه بقواعد المرور وآدابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.