القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 50 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمان سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث من ذلك من أضرار .
ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها لهم وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه .
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، ويحدد وزير الداخلية شروط الترخيص والجهة التي تتولاه والشروط التي يجب أن تتوافر في المحل الذى يزاول فيه ، وفى جميع الأحوال يتعين أن تتوافر في الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المطلوبة في دراجات الركوب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.