المادة 4 من قانون المرور
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 121/2008
من 28 أكتوبر 1980 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 210/1980
من 26 أغسطس 1976 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 78/1976
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ، ومن أنواعها ما يلى :
( ١ ) سيارة خاصة : وهي المعدة للاستعمال الشخصي .
( ٢ ) سيارة أجرة : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ، ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر من الراكب .
( ٣ ) سيارة نقل الركاب : وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها :
( أ ) سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس أو ترولي باس ) : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة طبقا لخط سير معين .
( ب ) سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص ) : وهي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة .
( ج ) أتوبيس سياحة : وهو سيارة معدة للرحلات والسياحة ، ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
( ٤ ) سيارة نقل مشترك : وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا في حدود المناطق التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( ٥ ) سيارة نقل : وهي المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، ونص البند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من…
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 6681 لسنة 1979 جنح مصر القديمة المقيدة برقم 3694 لسنة 1981 جنح عسكرية شرق القاهرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.