انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 4 من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أغسطس 2008 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 121/2008
من 28 أكتوبر 1980 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 210/1980
من 26 أغسطس 1976 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 78/1976
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.