حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 14 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، ونص البند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، وما يترتب على ذلك من آثار.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــس فهمـــــــــى إسكنـــــــدر وحاتـــــــم حمـــد بجاتــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 36 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رمضان إمام حسن نصر عوض
ضـــــد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير الداخلية
4 – السيد مدير إدارة مرور الغربية
5 – السيد رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربية
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من يناير سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، ونص البند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليًّا : الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا : برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى بجلسة 5/3/2016 وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح للحكومة بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وفى الأجل المشار إليه تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة تمسكت فيها بطلباتها السابقة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 8169 لسنة 20 قضائية ضد المدعى عليه الثالث والرابع والخامس وآخر أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء نص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن هذا النص يخالف أحكام الدستور والقانون، لصدوره معيبًا بعيب إساءة استعمال السلطة ومفتقدًا لسببه، مما حدا به إلى الالتجاء إلى القضاء طعنًا عليه، وبجلسة 19/5/2013 قرر المدعى أن صحة رقم المادة محل طعنه هى المادة (184) من اللائحة التنفيذية، وحدد طلباته فى وقف تنفيذ وإلغاء هذا النص وما يترتب على ذلك من آثار، كما دفع بعدم دستورية ذلك النص، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/6/2013 لتقديم مذكرة بأسباب الدفع بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قدم المدعى مذكرة طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، قولاً منه أن نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور، المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، والبند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بحظرها الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لأول مرة، ومنعها الاستمرار فى الترخيص للسيارات التى مضى على صنعها عشرون سنة، دون النظر لحالة السيارة ومدى مطابقتها لاشتراطات الأمان والسلامة المرورية، فإنها تكون قد تضمنت اعتداء على حق الملكية الذى كفلته المادتان (21، 24) من الدستور الصادر فى 25/12/2012، وخالفت مبدأ المساواة الذى نصت عليه المادة (33) من الدستور ذاته، كما ضمن المدعى مذكرته دفعًا بعدم الدستورية، والذى حددت محكمة الموضوع بحكمها الصادر بجلسة 17/11/2013 نطاقه فى ما تضمنه البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 من النص على أنه " ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنة "، ونص البند رقم (5) من المادة (160)، والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على هذه النصوص فى حدود نطاقها المتقدم، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور سنة 1971 قد أفردت المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص، حدد الدستور الحالى قواعده فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها- فى المادة (192) منه وتقابلها المادة (175) من دستور سنة 1971 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على أن ينظم القانون الإجراءات التى تتبع أمامها، وفى إطار هذا التفويض عينت المادتان (27، 29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 حصرًا، طرائق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد من الأشكال الجوهرية التى لا يجوز مخالفتها؛ كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها ووفقًا لأحكامها، فنظمت المادة (29) المشار إليها المسائل الدستورية التى تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهى قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هى جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور، وأنه فى كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية مؤثرًا فيما تنتهى إليه محكمة الموضوع فى شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة، والأمر كذلك إذا كانت الدعويان الموضوعية والدستورية تتوجهان كلتاهما لغاية واحدة ممثلة فى مجرد الطعن على بعض النصوص التشريعية بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ متحدتين محلاًّ، لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها، هى الفصل فى دستورية النصوص التشريعية التى حددها، وهى عين المسألة التى يقوم بها موضوع الدعوى الدستورية، واتحاد هاتين الدعويين فى محليهما، مؤداه أن محكمة الموضوع لن يكون لديها ما تجيل فيه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى دستورية النصوص المطعون فيها سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، وبالتالى لن يكون الحكم الصادر من هذه المحكمة لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعية، إذ ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر فى المسألة الدستورية عليه، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
متى كان ما تقـــدم وكانت طلبات المدعى أمام محكمة الموضوع تحددت - وفقًا لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى بطنطا بحكمها الصادر بجلسة 17/11/2013 – فى وقف تنفيذ وإلغاء نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور، ونص البند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات ما تطرحه الدعوى الدستورية الماثلة، بما مؤداه اتحاد الدعوى الموضوعية محلاًّ مع الدعوى الدستورية، ولازم ذلك استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها تبعًا للحكم الذى قد يصدر بعدم الدستورية، لتنحل الدعوى الدستورية الراهنة إلى دعوى أصلية بعدم دستورية تلك النصوص، اتصلت بهذه المحكمة على خلاف حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرور · المادة 4المادة (4) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
- 121/2008 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27المادتان (27، 29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادتان (27، 29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.