المادة 3 مكررا من قانون المرور
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة
قرين كل منها :
المركبات المهملة : المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما
وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص
أو لا تحمل لوحات معدنية .
أنقاض المركبات : هياكل المركبات ، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء
الجوهرية الآتية : القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .
المركبات المتروكة : المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات
المرور ، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن
إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء جميع
الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال
ستين يوما من تاريخ الإخطار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.