المادة 3 من قانون المرور
النص الساري
هذه المادة ملغاةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 17 لسنة 2024
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 مارس 2024 · بالقانون 17/2024
من 1 أغسطس 2008 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 121/2008
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر .
والمركبات نوعان :
مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات البخارية ( الموتوسيكل ) والآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة .
ومركبات النقل البطيء وهي الدراجات غير البخارية وغير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان .
ويلحق وزير الداخلية ، بقرار منه ، أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص في هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.