القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 27 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة ولجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفني واللوحات المعدنية التي تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها في المادة ١١ من هذا القانون .
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع ، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.