المادة 28 من قانون المرور
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة
الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة
المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى إقليم المحافظة .
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى
بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال
العدادات (تاكسيميتر) ، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة .
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيها ،
وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 29 مارس 2024 · بالقانون 121/2008
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد
الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات (التوك توك) المستخدمة فى نقل
الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها .
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و(التوك توك) ونقل الموتى بقرار من المحافظ
المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال
العدادات (تاكسيميتر) ، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة .
ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيها ،
وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .
من 23 فبراير 1974 إلى 1 أغسطس 2008
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وأخذ رأى المحافظ المختص الحد الأقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة كل محافظة .
وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات في دائرته .
ولا يجوز تسيير سيارة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات ( تاكسيمتر ) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص . ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة في أي وقت ، فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسيير السيارة إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما . ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به ، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة يضبط العداد إداريا وتسحب رخصة السيارة ولوحاتها إداريا لمدة ثلاثين يوما .
وتحدد اللائحة التنفيذية رسم فحص العداد وأحوال استحقاقه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.