القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 26 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون وذلك في الحالات الواردة في المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية . وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة ، تسحب اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.