المادة 25 من قانون المرور
النص الساري
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات
أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها ، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة
فى السجل التجارى ، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى
هذه العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية
شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها .
وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة
يلغى الترخيص إداريا ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى حاجة العمل بها ممارسة إحدى هذه العمليات ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص .
ويكون استعمال هذه الرخص في الأغراض التالية :
( ١ ) انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري .
( ٢ ) تجربة المركبة أمام المشترى .
( ٣ ) تجربة المركبة بعد إصلاحها .
( ٤ ) انتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها .
( ٥ ) الأغراض الأخرى المشابهة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة تسحب اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.