القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 24 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة في المادة ٢٢ من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها ، تسحب الرخصة واللوحات المدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المدنية إلا بعد استيفاء إجراءات التجديد . مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة .
فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق في استردادها وتتبع في الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.