المادة 23 من قانون المرور
النص الساري
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب
والرسوم المقررة . ولايجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة
من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم
بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون . كما يتم فحص المركبة فنيا على
الوجه المبين فى المادة (١١) من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة
أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى
هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما لتدارك
أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر
أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب
والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة
من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات ، وكذلك الوفاء
المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون ، كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين
فى المادة (١١) من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب
كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز
منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان تسييرها لهذه المدة
لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد ، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون التي لم تسقط بالتقادم كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين بالمادة ١١ من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص الفني عن عدم صلاحية المركبة أعلن الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفي هذه الحالة يجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخه ، ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة الفحص .
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفني :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.