القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 14 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة - التى ورد بيانها فى الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون - الذى لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.