القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 13 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة فى منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.