القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 12 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر - بغرامة إضافية قدرها 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) إذا دخلت الميناء أو تحركت فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.