القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 11 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل والمواصلات صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.