القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 10 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء.
ولا يجوز إقامة أية منشآت تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية ليلا أو نهارا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.