القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 9 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات، كما يحدد القرار المشار إليه القواعد المنظمة لعمليات القطر للسفن داخل الميناء وخارجه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.