القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 15 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها.
ودون الإخلال بأى عقوبة أشد تضاعف العقوبة إذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر، أو إذا أضر بنظام الحركة فى الميناء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.