المادة 8 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 26 لسنة 1994
(٢)
يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها
بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن
يتم تعيينه ..
ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده ، وله إعادة الأوراق إلى
اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا ، فإذا تمسكت
اللجنة برأيها ، أو إذا لم يرد رأى اللجنة خلال شهر من تاريخ إعادة الأوراق إليها ، كان
للوزير أن يتخذ ما يراه ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا .
ويسلم مدير الأمن إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.