المادة 7 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 26 لسنة 1994، القانون رقم 70 لسنة 2016
(١)
يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم ، وتجرى المفاضلة بينهم
على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والإدراك الأمنى والقدرة على الإدارة .
ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار
مرشحا أو أكثر ، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من
سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه .
ويعرض قرار لجنة العمد والمشايخ على لجنة برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للأمن
وعضوية ممثلين لوزارتى العدل والتنمية المحلية ، يختار كلا منهما الوزير المختص .
وتعد اللجنة تقريرا بالرأى النهائى يعرض على وزير الداخلية لاعتماده ..
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل وظيفة العمدة خلال السنة التالية لخلو الوظيفة
على الأكثر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 سبتمبر 2016 · بالقانون 70/2016
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.