المادة 6 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:
1 – نائب مدير الأمن
رئيسا
2 – قاض تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
}
}
}
}
أعضاء
3 – مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن
4 – مفتش قطاع مصلحة الأمن العام
5 – مفتش قطاع الأمن الوطنى
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة فى أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم”.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
دون تاريخ مؤكد
(٣)
تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من :
(١) المادة (٤) مستبدلة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٩٤
(٢) المادة (٥) ملغاة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
(٣) المادة (٦) مستبدلة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] للسنة ١٩٩٤
- نائب مدير الأمن .
رئيسا
- قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها
القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
أعضاء
- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن ..
- مفتش مباحث أمن الدولة .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها بمن فيهم الرئيس ،
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة
السابقة ، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار .
ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ، وتبلغ به مديرية
الأمن لإخطار صاحب الشأن ، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن ،
ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.