انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1978

المادة 5 من قانون العمد والمشايخ

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 154 لسنة 2018

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 28 يونيو 2018 · بالقانون 154/2018
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.