المادة 4 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب تقديم طلبات شغلها و
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
(١)
يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره فى الأماكن العامة التى يحددها .
ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها فى المادة (٣) من هذا القانون ، أن يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب إلى مدير الأمن بالنسبة إلى وظيفة العمدة وإلى مأمور المركز بالنسبة إلى وظيفة الشيخ ، وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب تقديم الطلبات ، وتقيد طلبات شغل الوظيفة على حسب ترتيب ورودها فى سجل خاص ، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.