المادة 3 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 154 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1 – أن يكون مصريا.
2 – أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
3 – أن يكن مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
٤- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية .
٥- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل،
وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة .
5 – أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6 – أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
7 – أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8 – أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 28 يونيو 2018 · بالقانون 70/2016
يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1 – أن يكون مصريا.
2 – أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
3 – أن يكن مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5 – أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6 – أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
7 – أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8 – أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :
1 - أن يكون مصريا ومقيدا بجداول انتخابات القرية.
4 - أن يجيد القراءة والكتابة.
5 - ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها وأن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ثلاثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة الى من تتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو ايجارا أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند اذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو فى المناطق غير الزراعية.
٢ - أن يكون حسن السمعة ، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها .
وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا ، يجب أن يكون قد مضت خمس سنوات على تاريخ اعتماد قرار الفصل .
٣ - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
٤ - أن يجيد القراءة والكتابة .
٥ - (١) ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ثلاثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل .
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ ، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو إيجارا أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها ، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل ، ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو فى المناطق غير الزراعية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصدون تاريخ مؤكد
يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :
١ - أن يكون مصريا ومقيدا بجداول انتخابات القرية .
٢ - أن يكون حسن السمعة ، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها .
وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا ، يجب أن يكون قد مضت خمس سنوات على تاريخ اعتماد قرار الفصل .
٣ - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
٤ - أن يجيد القراءة والكتابة .
٥ - (١) ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ثلاثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل .
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ ، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو إيجارا أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها ، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل ، ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو فى المناطق غير الزراعية .
(١) بند (٥) من المادة الثالثة مستبدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٠ سالف الإشارة . ثم استبدلت بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤ - الجريدة الرسمية - العدد ١٥ (تابع) - الصادر فى ١٩٩٤/٤/١٤
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.