المادة 2 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 70 لسنة 2016)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز تقسيم القرية إلى حصص ، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية .
وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فى القرية .
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد فى هذه القوائم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجوز تقسيم القرية إلى حصص ، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية .
وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فى القرية .
ويكون لكل حصة شيخ منها ، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد فى هذه القوائم .
(١) الجريدة الرسمية العدد ٣٦ فى ١٩٧٨/٩/٧ ( نشرة تشريعية أغسطس سنة ١٩٧٨ )
(٢) مضافة بالقانون رقم ( ١٤٧ ) لسنة ١٩٨٠ الجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر (ب) فى ١٩٨٠/٧/١٤
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.