Article 2 of the Village Mayors and Sheikhs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 70 of 2016); not yet reviewed by a lawyer
يجوز تقسيم القرية إلى حصص ، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية .
وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فى القرية .
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد فى هذه القوائم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجوز تقسيم القرية إلى حصص ، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية .
وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فى القرية .
ويكون لكل حصة شيخ منها ، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد فى هذه القوائم .
(١) الجريدة الرسمية العدد ٣٦ فى ١٩٧٨/٩/٧ ( نشرة تشريعية أغسطس سنة ١٩٧٨ )
(٢) مضافة بالقانون رقم ( ١٤٧ ) لسنة ١٩٨٠ الجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر (ب) فى ١٩٨٠/٧/١٤
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.