القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 9 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
[ ملغاة ] (٣)
(١) المادة (٧) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤ ثم استبدلت بالقانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة [رقم غير مقروء] - ٢ -
(٢) المادة (٨) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤ (سابق الإشارة) .
(٣) المادة (٩) ملغاة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤ (سابق الإشارة) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.