القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 34 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر
العمل باللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون . كما يلغى كل
حكم يخالف أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.