القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 35 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره (*) .
صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1398 ( 24 أغسطس سنة 1978 ) .
(١) المادة (٣٢) ملغاة بالقانون رقم 26 لسنة 1994
(*) نشرت هذه الفقرة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 5 أكتوبر سنة 1978 - العدد 40
[صفحة فارغة]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.