القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 33 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.