القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 27 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 26 لسنة 1994
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٤) بمحاكمة العمد والمشايخ
عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التى تنظر مخالفتها أمام لجان إدارية ،
وتطبق اللجنة فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المذكورة .
(١) المادة (٢٥) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
وتتبع فى شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة .
ويصدر قرار الإحالة من مدير الأمن ويتضمن بيان التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم
وبيانا موجزا بالأدلة عليها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.