انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1978

المادة 28 من قانون العمد والمشايخ

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.