المادة 29 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 70 لسنة 2016)؛ لم يراجعه محام بعد
يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريا.
ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون
مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
(١)
يمنح العمدة مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها شهريا ، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها
خمسة وسبعون جنيها شهريا وذلك مقابل النفقات التى تتطلبها وظيفة كل منهما .
ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون
مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.