القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 26 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 16 لسنة 2023
تبلغ القرارات التأديبية التى تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير
الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها .
وللوزير حق إلغاء الجزاء أو خفضه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 مارس 2023 · بالقانون 16/2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.