المادة 25 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
لوزير الداخلية ، لأسباب تتصل بالمصلحة العامة ، أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا رئيسا وعضوية أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس والمحامى العام المختص أو من يقوم مقامه ، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله .
وفى جميع الأحوال يحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى ، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 30 مارس 2023 · بالقانون 70/2016
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
دون تاريخ مؤكد
(١)
لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالمصلحة العامة - أن يصدر قرارا بفصل العمدة
أو الشيخ إداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية الإقليمى رئيسا
وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامى العام المختص ، بعد سماع دفاع
العمدة أو الشيخ المطلوب فصله .
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة
خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.