Article 25 of the Village Mayors and Sheikhs Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الداخلية ، لأسباب تتصل بالمصلحة العامة ، أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا رئيسا وعضوية أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس والمحامى العام المختص أو من يقوم مقامه ، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله .
وفى جميع الأحوال يحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى ، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 September 2016 to 30 March 2023 · by Law 70/2016
Date not confirmed · by Law 26/1994
Date not confirmed
(١)
لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالمصلحة العامة - أن يصدر قرارا بفصل العمدة
أو الشيخ إداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية الإقليمى رئيسا
وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامى العام المختص ، بعد سماع دفاع
العمدة أو الشيخ المطلوب فصله .
ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة
خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.