المادة 22 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
دون تاريخ مؤكد
(١)
إذا تم تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال
مدة شغله لوظيفة العمدة ، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته
الأصلية ، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية .
(١) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.