المادة 23 من قانون العمد والمشايخ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 26 لسنة 1994، القانون رقم 70 لسنة 2016، القانون رقم 16 لسنة 2023
إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا
القانون أو تبين أنه كان فاقدا لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر
قومسيون طبى المحافظة عدم لياقته ، أصدر مدير الأمن قرارا بإحالته إلى لجنة العمد
والمشايخ للنظر فى فصله .
(*) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها
أو ارتكب ما يخل باعتباره ، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار
أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها .
(*) لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد
والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (١٤) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما
يستوجب جزاء أشد ، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة
إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها ، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة
تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة .
فإذا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت الأمر إلى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه
طبقا لحكم المادة (٢٥) من هذا القانون . (١)
(١)(*)(*) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ٢٣ مستبدلتان بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 مارس 2023 · بالقانون 16/2023
منذ 8 سبتمبر 2016 · بالقانون 70/2016
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.