القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 21 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه
بالذات أو بالواسطة ، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا
العمل غير متفق مع مقتضياتها .
على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقتة فى عمل معين
بشرط ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.