القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 20 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
يجب على العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عمله إلى
أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها
وإلا اعتبرت مقبولة .
ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة
العمل أو يسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتهامه فى جناية
أو جنحة إلى أن يتم الفصل فى ذلك نهائيا .
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة فى جميع الأحوال كما يجوز له قبولها
مع التجاوز عن السير فى الإجراءات التأديبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.