القانون رقم 58 لسنة 1978
المادة 19 من قانون العمد والمشايخ
سارٍ
النص الساري
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/1994
دون تاريخ مؤكد
(١) :
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته ، تندب مدير الأمن أحد
مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا .
(١) المادة (١٩) مستبدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٤
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.